الحصفكي

632

الدر المختار

جاز ) هذا الاتفاق منهما . جوهرة . وفي المجتبى : لا تجوز الإقالة في الهبة والصدقة ، في المحارم إلا بالقبض لأنها هبة ثم قال : وكل شئ يفسخه الحاكم إذا اختصما إليه فهذا حكمه ولو وهب الدين لطفل المديون لم يجز لأنه غير مقبوض . وفي الدرر قضى ببطلان الرجوع لمانع ثم زال المانع عاد الرجوع ( تلفت ) العين ( الموهوبة ،